السيد محمد باقر الموسوي
323
الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم ( ع )
قال : واللّه ؛ لا أهجرك أبدا . . . إنّ في ترك النكير على فاطمة عليها السّلام دليلا على صواب طلبها . . . وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان أديبا . . . أن يظهر كلام المظلوم و . . . وكيف جعلتم ترك النكير حجّة قاطعة ؟ . . وقد زعمتم أنّ عمر قال على منبره : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : متعة النساء ومتعة الحجّ ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . فما وجدتم أحدا أنكر قوله وكيف تقضون ؟ . . . وقد شهد عمر يوم السقيفة ، وبعد ذلك أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قال : الأئمّة من قريش . ثمّ قال عمر في شكاته : لو كان سالم حيّا ما تخالجني ، فيه شكّ حين أظهر الشكّ في استحقاق كلّ واحد من الستّة الّذين جعلهم شورى ، وسالم عبد لامرأة من الأنصار ، وهي أعتقته وحازت ميراثه ، ثمّ لم ينكر ذلك من قوله منكر : إنّما ترك النكير على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله وصواب عمله . فأمّا ترك النكير على من يملك الأمر والنهي والقتل والإستحياء والحبس والإطلاق فليس بحجّة و . . . - أقول : قد اختصرت ، فراجع المأخذ - . إنّ عليّا عليه السّلام والعبّاس لم يعتنيا بحديث أبي بكر في نفي الإرث ، [ و ] إنّ عليّا عليه السّلام والعبّاس لم يقبلا من أبي بكر حديث : إنّا معاشر الأنبياء لا نورث . ولذا تخاصما في فدك وحضرا عند عمر ومن بعده عند عثمان . . . - ذكر رواية الشيخ ملّا عليّ المتّقي الحنفي ، واستدلّ به والرّواية غامضة ، فراجع المأخذ - .